شرح
قوله : ( وفاقا للأكثر ) . إلى آخره .
منهم الشيخ والمرتضى ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مدارك الأحكام : 3 / 273 .، والصحيح هو صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 278 الحديث 1103 ، الاستبصار : 1 / 304 الحديث 1127 ، وسائل الشيعة : 5 / 434 الحديث 7015 مع اختلاف يسير ..
والأمر محمول على الاستحباب ، لما عرفت من عدم وجوبهما ، وما ستعرف ، فيدلّ على عدم استحباب الإعادة إن تعمّد الترك ، لعدم دليل عليها ، مع أنّ إبطال العمل حرام ، مع أنّ المستحبّ ما يجوز تركه لا إلى بدل ، فتأمّل ! وعن « النهاية » عكس ذلك ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 65 .، للمعتبرة الكثيرة الدالَّة على أنّ من نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة فليمض ، كما في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 285 الحديث 1139 ، الاستبصار : 1 / 304 الحديث 1130 ، وسائل الشيعة : 5 / 434 الحديث 7013 نقل بالمضمون .، أو « ليس عليه شيء » كما في صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 285 الحديث 1140 ، وسائل الشيعة : 5 / 434 الحديث 7014 .، أو « يمضي ولا يعيد » ، كما في رواية زرارة عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 279 الحديث 1106 ، الاستبصار : 1 / 302 الحديث 1121 ، وسائل الشيعة : 5 / 436 الحديث 7019 .، أو « لا يعيد » كما في رواية أخرى عنه صلَّى الله عليه وآله وسلم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 279 الحديث 1108 ، وسائل الشيعة : 5 / 433 الحديث 7010 ..