تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
وقل يعني في نفسك ، بل هو أقرب إلى لفظ « اسكت » ، كما هو المناسب لحال الصلاة . ثمّ اعلم ، أنّ ما ذكر إنّما هو في حال الانفراد لا الجماعة ، لكون ذلك هو الظاهر المتبادر من الأخبار والأقوال ، بل صرّح في « المبسوط » بذلك ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 95 .. ويظهر من « المختلف » إمضاؤه له ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 127 .، مع أنّه لا يتأتّى ما ذكر في صورة الجماعة غالبا لو لم نقل كلَّها ، بل وكلَّيا أيضا ، كما لا يخفى على المتدبّر . فما في « المدارك » من [ أنّ ] إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلَّي بين الجامع والمنفرد ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 276 .، فيه ما فيه . واعلم أيضا ! إنّ ما ذكر إنّما هو في حال تركهما معا أمّا لو ترك الإقامة فقط ، فلم يظهر من المشهور قول ولا دليل . نعم ، ظهر من القديمين ، والمحقّق والشهيد في « الدروس » ، الإعادة لها أيضا على ما عرفت ( 1 )( 1 ) نقل عن القديمين في مختلف الشيعة : 2 / 127 ، المعتبر : 2 / 130 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 165 .، لكن لم نجد دليلا سوى صحيحة ابن يقطين ، والحسين بن أبي العلاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 433 الحديث 7012 ، 435 الحديث 7017 ، راجع الصفحة : 13 و 14 من هذا الكتاب .السابقتين ، وقد عرفت شذوذهما ، سيّما الأولى لادّعاء العلَّامة الإجماع على عدم الإعادة بعد الدخول في الركوع ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 128 .. مع أنّ صحيحة الحسين أو حسنته ، لم يظهر منها الإعادة ، إلَّا أن يقال : قوله أخيرا : « فليتمّ على صلاته » ظاهر في كون المراد من قوله : فيصلَّي ، أنّه يعيد