تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
بما ذكر على الجزئيّة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 195 .. فظهر منه الاتّفاق على اعتبار ما اعتبر في الصلاة فيها ، فلم يبق ثمرة للنزاع ، والظاهر من الأدلَّة كونها شرطا ، فتدبّر فيها . قوله : ( والمشهور ) . إلى آخره . في « المنتهى » : ويشترط في النيّة مقارنتها لتكبيرة الافتتاح ، ذهب إليه علماؤنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 21 .. وفي « التذكرة » : الواجب اقتران النيّة بالتكبير ، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثمّ يبتدئ بالتكبير بلا فصل ، وهذا تصح صلاته إجماعا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 107 .، انتهى . ولا شكّ في كون وجوب المقارنة إجماعيّا ، لكون النيّة علَّة غائيّة للصلاة ، داعية ومحرّكة للمكلَّف في فعلها وإيجادها . فعلى القول بانحصار الداعي والمحرّك المؤثّر في المخطر بالبال كما هو المشهور بين الفقهاء تعيّن المقارنة ، لما عرفت هاهنا وسابقا في مبحث الوضوء ، ولأنّ قوله تعالى : * ( مُخْلِصِينَ ) * ( 1 )( 1 ) البيّنة ( 98 ) : 5 .حال يبيّن هيئة الفاعل ، ولأنّ الحق أنّها شرط فلا يجوز خلوّ شيء من المشروط عنها ، كما هو الحال في الشرائط ، وعدم اعتبارهم المقارنة في كلّ جزء جزء ، من جهة لزوم الحرج المنفي ، كما صرّحوا به ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 314 ، كشف اللثام : 3 / 416 .. وعلى القول بعدم الانحصار ، كما هو الحقّ ( 1 )( 1 ) في ( ك ) و ( د 2 ) زيادة : المحقّق .فالأمر واضح ، لاستحالة تحقّق