شرح
وسنذكرها بتمامها في بحث التشهد ، وسائر أجزاء الصلاة .
وفي صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عنه عليه السّلام قال له : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) * ( 1 )( 1 ) الكوثر ( 108 ) : 2 .- ومرّت في مبحث القيام - إلى أن قال عليه السّلام : « ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 336 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 2 / 84 الحديث 309 ، وسائل الشيعة : 6 / 349 الحديث 8152 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 168 و 169 ..
ثمّ احتجّ في « المنتهى » للشيخ وغيره بصحيحة عبيد اللَّه الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بالإقعاء بين السجدتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 301 الحديث 1212 ، الاستبصار : 1 / 327 الحديث 1226 ، وسائل الشيعة :
6 / 348 الحديث 8150 مع اختلاف يسير ..
ثمّ أجاب بعدم منافاة عدم البأس ، الكراهة .
ثمّ قال : الإقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو أن يجلس على أليتيه ، ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ( 1 )( 1 ) الصحاح : 6 / 2465 ، لسان العرب : 15 / 192 .، والأوّل أولى ، لأنّه تفسير الفقهاء ، وبحثهم فيه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 170 .، انتهى .
والمحقّق أيضا صرّح بالكراهة ، وأنّ المراد من الإقعاء هو الجلوس على عقبيه والاعتماد بصدور قدميه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 218 ..
ومرادهم أن يكون باطن صدر قدميه على الأرض ، رافعا عقبيه جالسا عليهما ، واضعا أليتيه عليهما ، على ما صرّح به بعض الفقهاء ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 82 / 192 .، وعبارة الباقين