شرح
ظاهرة فيه ، ومع ذلك استدلَّوا بما دلّ على المنع من إقعاء الكلب ، وجعلوه دليلا لهم .
فلعلّ الكلب يجلس كذلك أيضا ، ويسمّى ذلك أيضا إقعاء الكلب ، بل ظاهر ذلك ، لكن تأمّل المصنّف في « الوافي » في ذلك ، وحكم بأنّ المكروه هو ما نقل عن بعض أهل اللغة ، وأنّ ما ذكره [ في المعتبر ] لا نعرف مأخذه ( 1 )( 1 ) الوافي : 8 / 724 ..
وغير خفيّ أنّ الظاهر من عبارة الصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 206 ذيل الحديث 930 .أيضا ما قاله الفاضلان ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 218 ، منتهى المطلب : 5 / 170 .، بل الظاهر موافقة غيره من الفقهاء أيضا على ذلك ، بل صرّح جمع بذلك ، حتّى قال المحقّق الشيخ علي في « شرح القواعد » : الإقعاء عندنا هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 310 ..
وهذا ظاهر في كونه مجمعا عليه بين الشيعة ، بل الظاهر أنّه عند أهل السنّة أيضا كذلك .
ويظهر ذلك من « الصحاح » و « المغرب » ( 1 )( 1 ) الصحاح : 6 / 2465 ، المغرب : 2 / 130 .، مضافا إلى كتب فقهائنا مثل « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 170 ..
وصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 461 الحديث 7079 .، ومرسلة حريز ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 349 الحديث 8152 .تناديان بذلك ، فعلى تقدير العلم بأنّ إقعاء الكلب ليس إلَّا ما ذكره بعض أهل اللغة ( 1 )( 1 ) الصحاح : 6 / 2465 ، النهاية لابن الأثير : 4 / 89 .يكون الإقعاء بكلا معنييه