شرح
وأمّا التربّع المستحب فيها فاستحبابه إجماعي ، نقل الإجماع في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 15 .، ووارد في الأخبار ، منها رواية العامّة عن أنس أنّه صلَّى متربّعا ، فلمّا ركع ثنى رجليه ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 305 ..
ورواية الخاصّة عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كان أبي إذا صلَّى جالسا تربّع وإذا ركع ثنى رجليه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 238 الحديث 1049 ، تهذيب الأحكام : 2 / 171 الحديث 679 ، وسائل الشيعة : 5 / 502 الحديث 7171 .، ولكونه أقرب إلى القيام وأحمز .
قوله : ( ويكره الإقعاء ) .
اعلم ! أنّ الإقعاء مكروه بين السجدتين عند الأكثر ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 218 ، مدارك الأحكام : 3 / 415 ، الحدائق الناضرة : 8 / 312 .، ونسب إلى معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 218 ، منتهى المطلب : 5 / 168 .، بل في الخلاف ادعى الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 360 و 361 المسألة 118 ..
وعن « المبسوط » والمرتضى وابن بابويه عدم الكراهة ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في منتهى المطلب : 5 / 169 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 113 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 206 ذيل الحديث 930 .، وإن استحبّ التورّك ، ولعلَّه مكروه عندهم في التشهّد أيضا .
وظاهر الصدوق عدم جوازه فيه ، حيث قال : لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا بأس به بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّد ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما يكون بعضه قد جلس على بعض ، فلا يصبر للدعاء والتشهد ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 206 ذيل الحديث 930 .، انتهى .