شرح
وأمّا كراهة الإقعاء ، فيظهر من كلام بعض الفقهاء اختصاصها بما بين السجدتين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 87 ، منتهى المطلب : 5 / 168 .، ومن بعض آخر جريانها في التشهّد أيضا ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 97 ، جامع المقاصد : 2 / 309 .. بل ويظهر من كلام بعضهم كونها فيه أشد ، كما صرّح به في « الدروس » ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 182 ، السرائر : 1 / 227 ، الجامع للشرائع : 77 .، ويظهر من كلام بعضهم عدم الجواز فيه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 206 ذيل الحديث 930 ، النهاية للشيخ الطوسي : 72 .، كما عرفات .
ويظهر من « الفقيه » كون الجلوس بعد السجدة الأخيرة للقيام ، حاله حال ما بين السجدتين في جواز الإقعاء مع أولويّة الترك ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 206 ذيل الحديث 930 ..
وأمّا كراهة الإقعاء في الجلوس الذي يستحب فيه التربّع فلم يتعرّض لها أحد من الفقهاء ، سيّما إذا كان الإقعاء الكلبي عند اللغوي ، بل ربّما ظهر من كلام جمع منهم استحبابه فيه ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 114 و 115 و 119 من هذا الكتاب ..
وحكم المصنّف بذلك ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 151 .من جهة إطلاق بعض الأخبار ، وهو مرسلة حريز ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 336 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 6 / 349 الحديث 8152 .، والعلَّة المنصوصة في صحيحة زرارة من قوله عليه السّلام : « فتتأذّى بذلك ، فلا تصبر للتشهّد والدعاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 336 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 5 / 461 الحديث 7079 .وبملاحظة ارتفاع الطمأنينة المطلوبة غالبا .
ومعلوم أنّ جميع ما ذكر مختصّ بالإقعاء المعروف عند الفقهاء .