شرح
السن » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 410 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 169 الحديث 674 ، وسائل الشيعة : 5 / 491 الحديث 7142 ..
وفي « الذخيرة » أيضا ذكر ما في « المدارك » سوى الطعن على عثمان ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 184 ..
والشيخ علي في حاشيته على « النافع » صرّح بأفضليّة الجلوس ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه .، وهو الظاهر في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 136 ..
وفي غير واحد من كلام الأصحاب : ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من القيام ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 23 ، نهاية الإحكام : 1 / 443 .، وفي « شرح اللمعة » : والقيام أفضل ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 169 ..
وبالجملة ، المقام مقام الاستحباب ، والروايتان إحداهما كافية فضلا عن كلتيهما ، فضلا عن الاعتبار بما ذكر ، وبالرواية في « الكافي » وغيره ، وموافقتهما لما ثبت عقلا ونقلا من كون أفضل الأعمال أحمزها ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 67 / 191 و 237 ، 82 / 332 .، وما ظهر من تضاعيف الأخبار كون صلاة القائم أفضل ، وكونهما تعدّان بركعة قائما لا يقتضي الأفضليّة بل كون وضعهما كذلك كي تصير النافلة ضعف الفريضة .
ومعلوم أنّه غير مأخوذ فيها كونها من جلوس ، وإلَّا لما جاز القيام فيها أصلا وهو خلاف الإجماع ، فظهر أنّ الجلوس لما ذكر خاصّة ، فالقيام يعد خارج عن الهيئة الموضوع عليها ، وكذا ثوابه زائد عن ثواب نفس الصلاة .