شرح
الحسن الصيقل عنه ، الأمر بالتضعيف ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 166 الحديث 656 ، الاستبصار : 1 / 393 الحديث 1081 ، وسائل الشيعة : 5 / 493 الحديث 7148 .، سواء كان الداعي للجلوس الكسالة أو الضعف ، حملها في « التهذيب » على الأفضليّة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 170 ذيل الحديث 676 .، وهو كذلك ، وإن روى في « الكافي » و « الفقيه » عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له : إنّا نتحدث ونقول :
من صلَّى وهو جالس من غير علَّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس [ هو ] هكذا ، هي تامّة لكم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 410 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 238 الحديث 1048 ، وسائل الشيعة : 5 / 492 الحديث 7145 ..
والظاهر أنّ المراد أنّها تامّة للإماميّة ، إذ ظاهر استحباب التضعيف وكونه أولى ، فيمكن أن يكون أبو بصير فهم الوجوب من الأمر بالتضعيف وأنّه ما لم يضعّف لا تتمّ النافلة ، بل تكون ناقصة . فأجاب عليه السّلام بما أجاب ، لكن قوله عليه السّلام :
« لكم » يأبى عنه .
والظاهر أنّ النافلة الصادرة من الشيعة جالسا مثل الصادرة عن المستضعفين قائما ، وإن استحب تضعيف الشيعة أيضا ، إذ فيه ثواب خارج ، ويحتمل الخطاب بالنسبة إلى مثل أبي بصير من الأجلَّة ، لكن الظاهر استحباب التضعيف بالنسبة إليهم أيضا ، لما ورد في صحيحة حمّاد عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 238 الحديث 1046 ، وسائل الشيعة : 5 / 498 الحديث 7161 .، وكصحيحته أيضا عنه عليه السّلام أنّه قال : قد يشتدّ عليّ القيام في الصلاة ، فقال : « إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي ، واركع واسجد فذلك صلاة القائم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 295 الحديث 1188 ، وسائل الشيعة : 5 / 498 الحديث 7161 ..