تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
وفي صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام مثل ذلك ، إلَّا أنّه لم يذكر أنّه يشتدّ عليّ القيام في الصلاة ، ولا لفظ آيتين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 170 الحديث 676 ، وسائل الشيعة : 5 / 498 الحديث 7162 .. والظاهر اتّحاد الروايتين ، وأنّ ذكر الاشتداد كان موجودا وترك ، كما هو الحال في غالب المطلقات والمقيّدات ، مع أنّ الاحتمال لا شكّ فيه ، فلا يمكن الاستدلال بالاحتمال . نعم ، في رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال قلت له : الرجل يصلَّي وهو قاعد فيقرأ السورة ، فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : « صلاته صلاة القائم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 411 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 170 الحديث 675 ، وسائل الشيعة : 5 / 498 الحديث 7160 .. وظاهرها العموم ، لكن في سندها أبان ، فمن قال بضعفه كيف يعتمد عليها ؟ والأظهر عدم ضعفه ، وجواز العمل بمضمونها ، وإن كان الأولى اعتبار اشتداد القيام ، بل وإبقاء آيتين ، كما ورد في الصحيحة وكالصحيحة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، وإن كان الظاهر جواز بقاء الأقلّ والأكثر . وروى في « المنتهى » عن عائشة : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ما كان يصلَّي الليل قاعدا حتّى أسنّ ، فكان يقرأ قاعدا حتّى إذا أراد أن يركع قام فقرأ ثمّ ركع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 33 .، فتأمّل ! وادّعى فيه الإجماع على أفضليّة القيام مطلقا في النوافل ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 32 ..