تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
قوله : ( يجوز الجلوس ) . إلى آخره . هذا إجماعيّ ، نقل الإجماع الفاضلان ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 23 ، نهاية الإحكام : 1 / 443 .، وإن نقل عن ابن إدريس المنع عنه في غير الوتيرة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 3 / 25 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 309 .، وعرفت أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ ، مع أنّه في « المنتهى » قال : لا نعرف فيه مخالفا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 32 .. وفي « النهاية » : يجوز التنفّل قاعدا بإجماع العلماء مع القدرة على القيام ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 443 .، وفي « المعتبر » هو إطباق العلماء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 23 .. فالظاهر أنّهما ما اعتنيا بقوله ، أو أنّه لم يقل ذلك ، بل قال ما يوهمه ، والظاهر أنّه صرّح بالخلاف ، وكذا في « المختلف » صرّح مخالفته ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 329 .. وبالجملة ، لا عبرة به ، للإجماع والأخبار الكثيرة ، مثل قويّة سهل بن يسع عن الكاظم عليه السّلام عن الرجل يصلَّي النافلة قاعدا وليس به علَّة في سفر أو حضر قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 238 الحديث 1047 ، تهذيب الأحكام : 3 / 232 الحديث 601 ، وسائل الشيعة : 5 / 491 الحديث 7143 مع اختلاف يسير .وغيرها . لكن في رواية ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 166 الحديث 655 ، الاستبصار : 1 / 293 الحديث 1080 ، وسائل الشيعة : 5 / 493 الحديث 7147 .، وصحيحة ابن مسكان ، عن