تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

142 - مفتاح [ جواز الجلوس في النافلة ]

يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار بلا خلاف منّا ، إلَّا ممّن شذّ ( 1 ) ، للنصوص المستفيضة ( 1 ) . وإذا كان في آخر السورة فقام فأتمّها وركع من قيام يحسب له بصلاة القائم ، للصحيح ( 1 ) . وفي رواية : « إذا صلَّى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعّف » ( 1 ) . وفي أفضليّة الجلوس في الوتيرة أم القيام قولان ( 1 ) . ويستحبّ التربّع في الجلوس ويكره الإقعاء ، للنصوص ( 1 ) ، فريضة كانت أو نافلة .

هامش
( 1 ) السرائر : 1 / 309 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 491 الباب 4 من أبواب القيام .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 498 الحديث 7162 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 493 الحديث 7148 .
( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 136 ، جامع المقاصد : 2 / 216 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 16 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 501 الباب 11 من أبواب القيام ، 6 / 348 الباب 6 من أبواب السجود .