شرح
الوقت ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 3 / 331 .. وكذلك الحال لو رجا زوال العذر من قبل نفسه . وكذلك لو رجا حصول الاستناد لقيامه مثلا ، فلازم ما ذكر عدم جواز الصلاة قاعدا مثلا ، مع رجاء القيام بعد ذلك في سعة الوقت ، فإذا كان مع الرجاء كذلك فمع ظن العلاج أو زوال العذر بطريق أولى ، ومع العلم واليقين بهما أولى ثمّ أولى .
هذا ، مع أنّ أكثر المكلَّفين في ساعة أو أزيد غير متمكَّنين من إتيان الصلاة بجميع واجباتها ، مثل أنّهم راكبون في الأسفار ، أو في البلاد يذهبون إلى حوائجهم ، أو يكونون قاعدين في موضع قصير السقف ، أو غير ذلك من أمثال ما ذكر ممّا يكون المكلَّف عليه في وقت [ الصلاة ] .
فلو صحّ صلاتهم ، كلَّما أرادوا أن يصلَّوا ، أو كلّ وقت من أوقات صلاتهم ، لزم صحّتها راكبا مع التمكَّن من النزول ورجائه ، ومع كونه تحت السقف القصير ، وغير ذلك ممّا لا تأمّل في بطلان صلاتهم حينئذ ، فتأمّل جدّا !