تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
القيام ، أي للعاجز عن القيام الصحيح القادر على انحناء الارتفاعات الانحنائي ، وأنّها تترتّب متنازلة إلى أن يصل حدّ الجلوس . لكن عرفت عدم الوجوب من النصّ والفتاوى ، كما هو الحال في التربّع ، فيكون ما ذكره أحوط في هذا الركوع للقاعد ، لا ما يكون مع عدم العجز ، مثل الركوع في الركعتين ، للشكّ بين الثلاث والأربع وغير ذلك ، وإن كان ظاهر النصّ والفتاوى اتّحادهما هيئة . مع أنّه على ما ذكره الشهيد ليس الواجب منحصرا في رفع الفخذ ، بل لابدّ من التجافي الحاصل عن قيام أيضا ولم يعتبره ، فتأمّل ! الخامس : الاضطجاع ، لو لم يمكن إلَّا ملصقا للفخذين البطن أو معوجا ومنحنيا وجب ، ويكون مقدما على الاستلقاء ، حتّى ما أمكن استقبال القبلة ، والاضطجاع على الأيسر لابدّ أن يكون الرأس فيه سمت المشرق ، والرجلان سمت المغرب ، بالنسبة إلى أوائل العراق ، وقس عليه حال غيرهم ، ولو تيسّر الاضطجاع غير مستقبل لها وتيسّر الاستلقاء مستقبلا يحتمل تقديم الاستلقاء ، بملاحظة ما دلّ على وجوب الاستقبال مطلقا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة 4 / 295 الباب 1 من أبواب القبلة .، وما ورد عن كون الاضطجاع لابدّ أن يكون مستقبل القبلة كالملحود ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 483 الحديث 7122 .. ويحتمل تقديم الاضطجاع ، بملاحظة المرسلة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 236 الحديث 1037 ، وسائل الشيعة : 5 / 485 الحديث 7127 .[ و ] الآية ( 1 )( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 191 .والصحيحة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 411 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 2 / 169 الحديث 276 ، وسائل الشيعة : 5 / 481 الحديث 7113 .،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 104 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني