شرح
الطمأنينة قام للهوي إلى السجود ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 169 .، ووافقه الشيخ مفلح ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 147 ..
واستشكل العلامة في القيام للسجود لو كانت الخفّة بعد الطمأنينة في رفع رأسه في الحالة الدانية ، للشكّ في كون الهوي إلى السجود قائما واجبا برأسه ، ومن باب المقدّمة فيسقط حينئذ ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 443 ..
وفيه ، أنّ مقتضى الشكّ عدم جواز الاكتفاء بعدم القيام أيضا ، لما عرفت من فساد البراءة الاحتمالية ، ولعلّ القيام ثمّ السجود أقرب إلى الهيئة الثابتة عن الشرع المنقولة إلينا .
ولو خف بعد الهوي إلى السجود استمرّ .
وجميع ما ذكر في العجز عن القيام والتمكَّن من القعود وارد في سائر الانتقالات ، كما مرّ في الفرع السابق .
الرابع : عرفت أنّ الجلوس كيف تيسّر صحّ ، إلَّا أن يكون من الأفراد الغير المتبادرة والفروض الغريبة ،
فيشكل اختياره اختيارا ، وأمّا اضطرارا فلا بأس ، للأدلَّة السابقة ، فتأمّل ! لكن يستحبّ التربّع جالسا في الجلوس الذي يكون بدلا عن القيام ، وتثنّي الرجلين راكعا ، والتورّك متشهّدا .
والمراد من التربيع هنا أن ينصب فخذيه وساقيه ، واستحبابه لكونه أقرب إلى القيام من غيره من صورة الجلوس ، ولما ورد عنهم عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 5 / 501 الباب 11 من أبواب القيام ..
وممّا ذكر ظهر أنّ رفع الإليتين أيضا عن الأرض وكون الاعتماد على القدمين