تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
وهل يجب الطمأنينة فيه أم لا ؟ اختار في « التحرير » و « القواعد » و « النهاية » عدمه ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 37 ، قواعد الأحكام : 1 / 31 ، نهاية الإحكام : 1 / 442 .، ووافقه الشيخ مفلح ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 147 .. وفي « الدروس » : الأحوط وجوب الطمأنينة ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 169 .. وفي « الذكرى » احتمل الوجوب ، معلَّلا بأنّ الحركتين المتضادّتين في الصعود والهبوط بينهما سكون ، فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل [ بينهما ] ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 275 .. وفيه أنّه لو لم يتحقّق المتضادتين عادة بغير سكون بينهما لا جرم يكون لازما عقليا ، فلا معنى لاحتمال الوجوب ، معلَّلا بالعلَّة المذكورة ، إذ يظهر ممّا ذكره من العلَّة أنّه غير محلّ النزاع ، إذ ظاهر أنّ محلّ النزاع أمر ممكن يتعلَّق به التكليف حال وجوب القيام للركوع . واحتجّ أيضا بأنّ ركوع القائم يجب أن يكون على طمأنينة [ وهذا ركوع قائم ] ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 275 .. وأورد عليه بأنّه إعادة المدّعي ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 263 .. ويمكن ردّه بأنّ ركوع القائم في حال الاختيار يكون على طمأنينة قطعا وإجماعا ، فكذا الحال في المقام ، للتمكَّن منها ، ووقوع الإجماع على أنّ ما يجب مراعاته حال الاختيار لو كان يسقط في حال الاضطرار فإنّما يسقط مع بقاء الاضطرار وعدم العلاج ، إلَّا أن يقال : إنّ الطمأنينة حال الاختيار إنّما هي للقراءة