شرح
قوله : ( بالكتاب ) . إلى آخره .
أي الآية المذكور ، والأخبار المتواترة وستعرف بعضها ، منها قوله عليه السّلام : في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 180 الحديث 855 ، وسائل الشيعة : 4 / 300 الحديث 5207 .، الحديث .
وأمّا ضرورة الدين فظاهرة ، وأمّا سقوط الوجوب مع الاضطرار ، فلقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا ضرر ولا ضرار [ في الإسلام ] » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 243 الحديث 777 ، وسائل الشيعة : 26 / 14 الحديث 32382 .وما مرّ في الصلاة في السفينة وعلى الدابة ، وما ستعرفه من الأخبار .
قوله : ( وكذا ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب في وجوب الاستقبال في النافلة واشتراطها به .
فعن ابن أبي عقيل وجوبه فيها كالفريضة ، إلَّا حال الحرب ، والمسافر يصلَّي أينما توجّهت به راحلته ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 73 ..
وعن الشيخ عدم اشتراط السفر ، بل يجوز للراكب والماشي مطلقا ، وإن كان في الحضر ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 79 ، الخلاف : 1 / 299 المسألة 45 .، وهذا هو المشهور .
وعن بعض المتأخّرين - ولعلَّه المحقّق - عدم وجوب الاستقبال فيها ، فجوّز في السفر والحضر لغير الراكب والماشي أيضا ، محتجّا بقوله تعالى : * ( ولِلَّهِ الْمَشْرِقُ والْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 115 .وأنّه قد استفاض النقل عن الأئمّة عليهم السّلام أنّ هذه