وجمع الشهيد بين القولين بحمل المسجد والحرام على جهتيهما ، وأنّ ذلك ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام ، إظهارا لسعة الجهة ( 1 ) . والمراد بالبيت : الفضاء المشغول به النازل إلى تخوم الأرض الصاعد إلى أعنان السماء ، ولهذا صحّت صلاة من صعد إلى أبي قبيس بلا خلاف ، كما في القويّة ( 1 ) . فلو صلَّى على سطح البيت أبرز بين يديه ما يصلَّي إليه . وقيل : بل يستلقي على ظهره ويصلَّي إلى البيت المعمور موميا ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) وهو ضعيف . والحجر ليس من الكعبة ، للصحيح ( 1 ) . وقيل : بل هو منها فيجوز استقباله ( 1 ) ، ولم يثبت .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 158 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 339 الحديث 5335 و 5336 .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 178 ذيل الحديث 842 ، النهاية للشيخ الطوسي : 101 ، الخلاف : 1 / 441 المسألة 188 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 340 الحديث 5339 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 13 / 353 الحديث 17928 .
( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 392 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 22 المسألة 144 .