شرح
وهو حسن لصحيحة معاوية بن عمّار أنّه قال للصادق عليه السّلام : أقوم اصلَّي بمكَّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ، فقال : « لا بأس إنّما سمّيت بكَّة لأنّه تبكّ فيها الرجال والنساء » ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 66 الحديث 1187 ، الكافي : 4 / 526 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 5 / 451 الحديث 1574 ، وسائل الشيعة : 5 / 133 الحديث 6133 .يعني يزدحمون فيها .
ولو كانت السترة مغصوبة ، فالصلاة صحيحة البتّة ، والمصلَّي معاقب بهذا الغصب بلا شبهة .
وهل تحقّق استحباب السترة به أم لا ؟ الأظهر الثاني ، لأنّ الحرام كيف يتقرّب به ؟
وأمّا السترة بالمتنجّس فالظاهر تحقّق الاستحباب به للعموم ، وإن كان الأولى اختيار الطاهر ، بخلاف السترة بعين النجس ، لما يظهر من بعض الأخبار من منع الاستقبال به في الصلاة .
قوله : ( وينبغي الدنوّ ) .
والظاهر أنّه اتّفاقي ، لأنّ كلّ ما دلّ على اتّخاذ السترة ظاهر في ذلك وللخبر ، وهو ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إذا صلَّى أحدكم إلى السترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : 1 / 185 الحديث 695 ، سنن النسائي : 2 / 62 ، بحار الأنوار : 80 / 301 ..
قوله : ( وقدّر ) . إلى آخره .
المقدّر هو ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 3 / 103 .، لصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال :