تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

122 - مفتاح [ حكم ما لا يمكنه التطهير ]

إذا لم يمكنه التطهير صلَّى فيه ، كما في الصحاح المستفيضة ( 1 ) ، ويجوز نزعه والصلاة عريانا ، قاعدا موميا ، للخبرين ( 1 ) المنجبر ضعفهما بالشهرة ، ولكن الأولى الستر والقيام واستيفاء الأفعال ، وفاقا للإسكافي ( 1 ) ، وقيل : بل يجب النزع حتما ( 1 ) ، كما في الخبرين ، وليس بشيء . ولو اشتبه ثوباه أو أزيد ، ولم يمكنه التطهير صلَّى فيما زاد على المتيقّن النجاسة ، في كلّ واحد مرّة ، ولا يصلَّي عريانا ، وفاقا للأكثر ( 1 ) ، لتمكَّنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، ولجواز صلاته في المتيقّن النجاسة فالمشكوك أولى ، وللحسن ( 1 ) وهو نصّ فيه .

هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 484 الباب 45 من أبواب النجاسات .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 486 الحديث 4248 و 4251 .
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 489 و 490 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 39 و 90 ، النهاية للشيخ الطوسي : 55 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 39 و 90 و 91 . النهاية للشيخ الطوسي : 55 ، الخلاف : 1 / 481 المسألة 224 ، مدارك الأحكام : 2 / 356 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 505 الحديث 4298 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 245 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني