پرش به محتوای اصلی

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶

وقيل : بل يصلَّي عريانا ، لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة ، وهو منتف في كلّ منهما ( 1 ) . وفيه منع ذلك أوّلا ، ثمّ إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا ، لمكان الضرورة ، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال .

پاورقی
( 1 ) السرائر : 1 / 184 و 185 .