شرح
المساجد فيكسرها ويأمر فتجعل عريشا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 153 الحديث 707 ، وسائل الشيعة : 5 / 207 الحديث 6342 مع اختلاف يسير ..
بل ورد في غير واحد من الأخبار ، أنّ المساجد المظللة تكره الصلاة فيها ، لكن لا يضرّ بالشيعة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ، 2 ) و ( ز 3 ) و ( ك ) زيادة : ذلك .اليوم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 205 الباب 9 من أبواب أحكام المساجد ..
وفي « الذكرى » : أنّ الكراهة مختصّة بتسقيف جميع المسجد وتظليل خاصّ ، وإلَّا فالحاجة ماسّة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرد والمطر ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 124 مع اختلاف يسير .، انتهى .
وقيل : إنّ العريش يدفع أذى الحرّ والبرد ، ومع المطر لا يتأكَّد استحباب التردّد إلى المساجد ، كما يدلّ عليه إطلاق النهي عن التسقيف ، وما اشتهر من قوله عليه السّلام : « إذا ابتلَّت النعال فالصلاة في الرحال » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 246 الحديث 1099 ، وسائل الشيعة : 5 / 195 الحديث 6313 .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 392 و 393 .، وهو حسن .
وأمّا الزخرفة والتصوير فعلَّل بعدمهما في عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وبما روي في « الكافي » وغيره ، عن عمرو بن جميع أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال : « أكره ذلك ولكن لا يضرّكم [ ذلك ] اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 369 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 3 / 259 الحديث 726 ، وسائل الشيعة : 5 / 215 الحديث 6365 ..
والمراد من الزخرف النقش بالذهب ، أو مطلق النقش .
والقائل بحرمتها العلَّامة في « الإرشاد » ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 250 .، وفي « البيان » : حرم زخرفتها