شرح
وممّا ذكر ظهر حال المساجد أيضا . ولو أدخلها أحد نجاسة ، فهل يتعيّن عليه الإخراج والإزالة ؟ وإن كان يجب على غيره كفاية أيضا .
ولعلّ الأظهر كذلك كما اختاره في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 122 .. وخالف فيه الشهيد الثاني رحمه اللَّه - على ما نقل عنه - بأنّه جعله كغيره يجب عليه كفاية ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 165 .. وجه الأظهريّة يظهر بالتأمّل في الأدلَّة .
ولو لم يزل ولم يخرج مع الإمكان وصلَّى ، هل صلاته صحيحة ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : أم لا .على القول بأنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد ؟ الأقوى الأوّل ، والأحوط الثاني ، والتحقيق في الأصول .