تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
وأمّا إذا لم يفرغ وعدل بنيّته فللإجماع المنقول والروايات ، منها حسنة الحلبي ب - إبراهيم - عن الصادق عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلَّي أنّه لم يكن صلَّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 294 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 269 الحديث 1072 ، وسائل الشيعة : 4 / 292 الحديث 5189 .. وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « وإن نسيت الظهر حتّى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 291 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 158 الحديث 340 ، وسائل الشيعة : 4 / 290 الحديث 5187 مع اختلاف يسير .. وظاهرها جواز العدول بعد الفراغ أيضا ، إلَّا أنّه خلاف المعروف من الأصحاب . والأخبار الصحاح التي هي المعمول بها عند الأصحاب وستعرفها . ولذا حملها الشيخ على أنّ المراد من الفراغ ما قارب الفراغ ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 386 .، ويدلّ على جواز العدول أخبار أخر . وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن الصيقل أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل نسي الأولى حتّى صلَّى ركعتين من العصر ، قال : « فليجعلها الأولى ويستأنف العصر » قلت : فإن نسي المغرب حتّى صلَّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر ؟ قال : « فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب » - سأله عن الفرق بينهما ؟ - فقال : « إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 270 الحديث 1075 ، وسائل الشيعة : 4 / 293 الحديث 5191 مع اختلاف يسير .، فظاهر أنّها محمولة على