شرح
التقيّة .
وأمّا ما دلّ على صحّة العصر في الوقت المشترك قبل الظهر نسيانا فهو صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليه السّلام : وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلَّى العصر ، قال : « إن أمكنه أن يصلَّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلَّا صلَّى المغرب ثمّ صلَّاها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 293 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 269 الحديث 1073 ، وسائل الشيعة : 4 / 289 الحديث 5185 ..
وظاهر أنّ صلاة العصر في الوقت المختصّ من الفروض البعيدة غاية البعد ، والنادرة نهاية الندرة ، بل ظاهر الرواية أنّ صلاته العصر كانت على الطريقة المعهودة ، المتعارفة بين أهل ذلك الزمان .
ويظهر من الأخبار أنّهم عليهم السّلام كانوا يفرّقون بين الظهر والعصر .
وأمّا ما دلّ على صحّة العشاء في الوقت المشترك نسيانا فهو صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « وإن كنت قد صلَّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 291 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 158 الحديث 340 ، وسائل الشيعة : 4 / 291 الحديث 5187 .، الحديث .