شرح
ملاحظة ما ذكرنا ، وهن أيضا بالنسبة إلى الأخبار السابقة المتضمّنة لصحّة الإتيان بالنوافل في أيّ وقت كان ، وجعل ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : واحتمل .تلك الأخبار مستند من يقول بامتداد النافلة بامتداد أداء الفريضة ، ومرّ القول هنا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 470 من هذا الكتاب ..
وكيف كان الاحتياط واضح ومطلوب إليه .
قوله : ( كما في المعتبرة ) . إلى آخره .
هي صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ربّما صلَّيتهما وعليّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 135 الحديث 527 ، الاستبصار : 1 / 285 الحديث 1044 ، وسائل الشيعة :
4 / 267 الحديث 5122 ..
وموثّقة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « إنّي لأصلَّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي فاصلَّي الركعتين فأنام ما شاء اللَّه قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت قبل ( 1 )( 1 ) في المصادر : عند .الفجر أعدتهما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 135 الحديث 528 ، الاستبصار : 1 / 285 الحديث 1045 ، وسائل الشيعة :
4 / 267 الحديث 5123 ..