شرح
الزوال ، فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 420 ذيل الحديث 4 ..
وصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 420 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 7 / 319 الحديث 9463 ..
وقويّة سماعة عنه عليه السّلام : إنّ وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 420 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 7 / 318 الحديث 9462 .، ومثلها رواية مسمع عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 431 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 7 / 316 الحديث 9450 .، إلى غير ذلك .
قوله : ( التفاتا ) . إلى آخره .
لا يخفى أنّ هذه القاعدة ليست قويّة بالقوّة التي تقابل ظواهر تلك الأخبار ، وفعل الشارع في العبادة التوقيفية .
بل الظواهر لا تكاد تقبل الحمل المذكور ، للتصريح فيها بأنّ الصلاة ممّا فيه السعة ، وأنّها لها وقتان إلَّا صلاة الجمعة .
ومعلوم أنّ التوسعة والوقت الثاني بعنوان الحلال المرجوح ، وإلَّا فالأصل عدمهما ، مع أنّه لم يقل به أحد ، فالجمعة حينئذ مثل غيرها فكيف يستثنى ويبالغ في استثنائها ؟ فتأمّل ! والحمل على شدّة الفضيلة ينافي قاعدة البدلية وأصالة البقاء فتدبّر ، لأنّ تحقّق مرجوحيّته في المبدل أقلّ منها في البدل ، غير مسلَّم وخلاف الأصل ، مع أنّ مقتضى الخاصّ نفي الوقت أصلا ورأسا ، ومقتضى البدلية أنّ حال البدل حال المبدل منه مطلقا ، والخاصّ مقدّم ، وتخصيص كلّ من الخاصّ والعامّ ، فيه ما فيه .