شرح
الصلاتين وبين يديها سبحة [ وهي ثمان ركعات ] ، وإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة هي ثمان ركعات إن شئت طولَّت وإن شئت قصّرت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 249 الحديث 990 ، الاستبصار : 1 / 254 الحديث 913 ، وسائل الشيعة :
4 / 134 الحديث 4727 ..
ويمكن حمل الأمر في هذه الأخبار على رفع الحظر ، لكونه واردا مورد توهّم الحظر .
وبالجملة ، الأخبار السابقة أكثر عددا بمراتب ، وأكثر صحاحا ، ومشتهرة بين الأصحاب ، وموافقة للسنة النبوية .
وورد عنهم عليهم السّلام : الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ، وبما وافق السنة وبما حكم به الأعدل ونحوه ، وبالأخذ بمحكمات أحاديثهم ، وردّ المتشابهات إلى المحكمات ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي .، مضافا طلى المرجّحات الاجتهاديّة الأخر .
وسيّما بعد ملاحظة الأخبار الأخر ، مثل صحيحة عبد اللَّه بن محمّد قال :
كتبت إليه : جعلت فداك روى أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا :
« إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت » .
وروى بعض مواليك عنهما عليهما السّلام أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام [ من الزوال ] ، فإن صلَّيت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول : يجزي ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت . فكتب عليه السّلام « القدمان