شرح
على أفضلية الإتيان بعد نافلة الأولى يشمل العشاءين ، وكما ورد في العشاء أنّها يؤتى بها بعد ذهاب الشفق ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 204 الباب 23 من أبواب المواقيت .- وإن فرغ من نافلة المغرب - ورد في الظهرين أيضا مثله ، كما عرفت فتأمّل !
قوله : ( والخبر المشعر ) . إلى آخره .
هو موثّقة أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 261 الحديث 1041 ، الاستبصار : 1 / 272 الحديث 986 ، وسائل الشيعة :
4 / 185 الحديث 4863 ..
وفي « الكافي » : وروي : « إلى نصف الليل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 281 ذيل الحديث 13 .، انتهى .
وهي موثّقة ذريح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 158 الحديث 4797 ..
وفي رواية رجاء بن أبي ضحّاك - المشهور في أحوال الرضا عليه السّلام في سفره إلى خراسان - أنّه عليه السّلام كان يصلَّي العشاء قريب ما يمضي من الليل الثلث ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 194 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 4 / 55 الحديث 4496 ..
مع أنّه ورد في الأخبار أنّ السفر مقتض لتوسعة زائدة في فضيلة الصلوات حتّى أنّه يصلَّي العشاء قبل ذهاب الشفق المغربي من دون بأس أصلا والمصلَّي بعده كذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 202 الباب 22 من أبواب المواقيت .. إلى غير ذلك .
مع أنّه لم يظهر أنّه عليه السّلام في جميع المواضع كان بغير قصد إقامة .
وربّما يؤيّده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أخّر