شرح
وتأمّل الصدوق في ذلك ، وقال : معنى « أبرد » عجّل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 144 ذيل الحديث 671 .، وعن الشيخ : أنّه إذا كان الحرّ شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 293 ..
واستشكل في « المدارك » ذلك ، معلَّلا بأنّ ما دلّ على أفضليّة أوّل الوقت صحاح معتبرة ، فكيف يخرج عن مقتضاها بمثل هذا الخبر ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 115 .؟
وفيه ، أنّ الصحيح في غاية الظهور ، والحمل على التعجيل في غاية البعد ، بعد ملاحظة ما ذكرناه ، فتأمّل ! فإنّ المكلَّف إن كان لا يمكنه جهاد النفس من شدّة الحرّ لإقبال القلب والطمأنينة ، فلا وجه للاستشكال ، وكذا إذا كان في غاية الصعوبة فتأمّل جدّا ! هذا ، ومرّ أولويّة التأخير لغير ما ذكر هنا ، مثل أولويّة تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، بل وأزيد منه ، واستحباب التأخير للنافلة .
وسيجئ استحباب التأخير في المغرب ، لحصول اليقين بدخول الوقت عند حصول المظنّة ، وغير ذلك .