شرح
الثاني : إنّ المقتضي للتنجيس هو الأجزاء ، وعدمت بإسخان الشمس .
ولعلَّه بناء على عدم حجّية الاستصحاب .
الثالث : عموم قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتني الصلاة صلَّيت » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 452 ، مستدرك الوسائل : 2 / 530 الحديث 2639 مع اختلاف يسير .، وغيره من العمومات .
الرابع : الأخبار مثل صحيحة زرارة أنّه سأل الباقر عليه السّلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلَّي فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 157 الحديث 732 ، وسائل الشيعة : 3 / 451 الحديث 4146 ..
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 273 الحديث 803 ، الاستبصار : 1 / 193 الحديث 676 ، وسائل الشيعة : 3 / 451 الحديث 4148 .، والمطلق يجب تقييده بالشمس بالإجماع .
وصحيحة زرارة وحديد بن حكيم عن الصادق عليه السّلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلَّي في ذلك الموضع ؟ فقال : « إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس إلَّا أن يكون يتّخذ مبالا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 392 الحديث 23 ، تهذيب الأحكام : 2 / 376 الحديث 1567 ، وسائل الشيعة : 3 / 451 الحديث 4147 مع اختلاف يسير .، وسيجئ الكلام فيها .
ورواية أبي بكر عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « يا أبا بكر ! ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 273 الحديث 804 ، الاستبصار : 1 / 193 الحديث 677 ، وسائل الشيعة : 3 / 452 الحديث 4150 ..