شرح
قوله : ( الشمس تطهّر ) . إلى آخره .
المشهور أنّ الشمس تطهّر ما تجفّفه من البول وسائر النجاسات التي لا جرم لها ، بأن تكون مائيّة ، أو تكون لها جرم لكن أزيل بغير تطهير ، وأنّ تطهيرها خاص بالأرض والبواري والحصر ممّا لا ينقل عادة ، مثل الأبنية والنباتات .
وعن « المنتهى » : اختصاصه بالبول ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 274 ..
وعن الشيخ في « الخلاف » و « النهاية » : أنّه مخصوص بالأرض والحصر والبواري ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 218 المسألة 186 ، النهاية للشيخ الطوسي : 53 ..
وعن المفيد وسلَّار : أنّه جمع بين التخصيصين ( 1 )( 1 ) المقنعة : 71 ، المراسم : 56 ..
وعن الراوندي : أنّ الأرض والبارية والحصر حسب إذا أصابها البول فجفّفتها الشمس ، حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 482 ..
ونقله في « المعتبر » عن صاحب « الوسيلة » أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 446 ، لاحظ ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 79 .، لكن في « الذخيرة » :
أنّ عبارة « الوسيلة » هكذا : أنّها لا تطهر بذلك ، لكن يجوز الصلاة عليها ، إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 170 ..
حجّة القول بالطهارة وجوه :
الأوّل : الإجماع ، نقله الشيخ في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 218 المسألة 186 ..