تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
قوله : ( الأرض ) . إلى آخره . تطهيرها لما ذكره المصنّف بإزالة النجاسة بها بالمشي عليها أو الدلك بها ، سواء كانت ترابا أو حجرا أو رملا أو سبخة . فالظاهر اتّفاق الأصحاب على ذلك ، وإن كان المفيد رحمه اللَّه ذكر الخفّ والنعل ( 1 )( 1 ) المقنعة : 72 .، وكذا سلَّار ( 1 )( 1 ) المراسم : 56 .، إذ لعلَّه مبني على الغالب من عدم المشي حافيا ، وإنّهما كانا على سبيل المثال ، وإلَّا فالظاهر عدم انحصار وقاية الرجل في الخفّ والنعل ، بل كلّ ما هو وقاؤها يكون حكمه حكم الخفّ والنعل . نعم ، عن العلَّامة أنّه استشكل في « التحرير » ثبوته في القدم ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 25 .، وفي « المنتهى » نسبه إلى بعض الأصحاب ، وذكر أنّ في رواية صحيحة دلالة عليه ، ثمّ قال : عندي فيه توقّف ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 285 .، وفي سائر كتبه صرّح بالتعميم ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 8 ، نهاية الإحكام : 1 / 291 .. ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلَّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 275 الحديث 809 ، وسائل الشيعة : 3 / 458 الحديث 4171 .. وما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « إذا وطء أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : 1 / 105 الحديث 386 ، كنز العمّال : 9 / 369 الحديث 26507 مع اختلاف يسير ..