تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وفي بلادهم ، وكذلك السكَّر ، فلا يلزم على هذا حرج وعسر . قوله : ( والإسكافي جوّز ) . إلى آخره . قال في مختصره : لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق ( 1 )( 1 ) نقل عنه في معالم الدين في الفقه : 2 / 800 .. وليس هذا الكلام صريحا فيما ذكره ، بل ظاهر فيه . والموثّقتان ، إحداهما : صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة - وهو ثقة وممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .- عن غياث بن إبراهيم - ووثّقه النجاشي من غير طعن بالمذهب ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 305 الرقم 833 .، والعلَّامة والمحقّق وثّقاه مع الطعن بالبتريّة ( 1 )( 1 ) خلاصة الرجال للحلَّي : 245 و 246 ، المعتبر : 1 / 84 .- عن الصادق عليه السّلام : « لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 423 الحديث 1339 ، وسائل الشيعة : 1 / 205 الحديث 524 .. وثانيهما : بطريق موثّق عنه عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 425 الحديث 1350 ، وسائل الشيعة : 1 / 205 الحديث 526 .، وفي « الكافي » أيضا هكذا : وروي أيضا : « لا يغسل بالريق شيء إلَّا الدم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 59 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 1 / 205 الحديث 526 .. وإن كان الراوي بتريّا ، فلا مانع من الحمل على التقيّة ، أو أنّ المراد من الغسل مجرّد معناه العرفي ، وهو الإزالة بمائع ، وأمّا الطهارة الشرعيّة ، فإنّما تفهم من جواز الصلاة فيه وأمثال ذلك ، وفهمها من ذلك من الإجماع . وقيل : إنّ الدم يزال بالبصاق .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 156 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني