شرح
مع أنّه ممّا يعمّ به البلوى ويكثر إليه الحاجة ، فلو كان الأمر كذلك لاشتهر اشتهار الشمس ، لا أن يصير الأمر بالعكس ، إذ لم يقل أحد به ، سوى ما نسب إلى ابن الجنيد ، مع أنّه أيضا لم يصرّح بذلك ، وكلامه محتمل لغير ذلك ، كما قال العلَّامة في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 493 .، وغيره في غيره ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 132 ..
هذا ، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار المصرّحة بعدم إجزاء غير الماء ، مع عدم قائل بالتخصيص بموردها ، فتأمّل جدّا ! هذا ، مع ورود الغسل المطلق في الدم في غير واحد من الأخبار المعتبرة ، والإطلاق ينصرف إلى ما هو بالماء ، كما عرفت .
مع أنّ النجاسة مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة ، وهي شرط في الصلاة ونحوها ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، واللَّه يعلم .
وقوله : ( وحملهما ) . إلى آخره .
فيه ، أنّ ما ذكره المصنّف يقتضي الطهارة بمجرّد زوال العين من الصيقلي من دون توقّف على غسل ، فضلا عن أن يكون الغسل بالبصاق .
بل ما ذكره لا يقتضي اختصاصه بالصيقلي ، بل عمّ كلّ شيء ، سوى ما ورد الأمر بالغسل فيه بخصوصه .
مع أنّه أيّ رابطة بين مضمون الموثّقين وما هو من الصقال ، حتّى يكون هو المراد منهما لا غير ؟