تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
الثالث : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 47 الحديث 185 ، تهذيب الأحكام : 1 / 124 الحديث 335 ، الاستبصار : 1 / 111 الحديث 370 ، وسائل الشيعة : 2 / 199 الحديث 1920 .. الرابع : رواية أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 47 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 125 الحديث 336 ، الاستبصار : 1 / 112 الحديث 371 ، وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1922 .. والجواب : أمّا عن الأوّل ، فبعدم مقاومتها الدليل ، وقد قدّمناه . وأمّا عن الثاني ، فبأنّ المراد من التقاء الختانين ، يمكن أن يكون هو غيبوبة الحشفة مطلقا ولو في الدبر ، على ما فسّره بعض الأخبار كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 46 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 118 الحديث 311 ، الاستبصار : 1 / 108 الحديث 359 ، وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 .. وهي مع صحّتها ودلالتها على ذلك تدلّ على المذهب المشهور ، فتأمّل ! وفي معناها رواية أخرى كالصريحة في الدلالة على المطلبين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 46 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 118 الحديث 312 ، الاستبصار : 1 / 109 الحديث 360 ، وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1877 .. مع أنّ المتبادر اشتراط التقاء الختانين لوجوب الغسل وغيره في الجماع