تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
واعتماده عليه بعنوان الظهور حيث قال : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا ، فرج امرأة أو فرج غلام ، أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كلّ حال على الظاهر من المذهب ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 270 .. وأمّا سلَّار وإن نقل عن ظاهره الخلاف ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 324 ، لاحظ ! المراسم : 41 .، إلَّا أنّه غير معلوم ، مع أنّه معلوم النسب خروجه غير مضرّ ، كما حقّق في الأصول . وما قيل من أنّ الصدوق روى في بعض كتبه ما يدلّ على العدم ( 1 )( 1 ) قاله السبزواري في ذخيرة المعاد : 49 .لا يلزم منه فتواه بمضمونه ، كما لا يخفى . الثاني : مرسلة حفص بن سوقة عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : « هو أحد المأتيّين فيه الغسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 414 الحديث 1658 ، 461 الحديث 1847 ، الاستبصار : 3 / 243 الحديث 868 ، وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1921 .، وهي وإن كانت مرسلة إلَّا أنّها منجبرة بالشهرة والإجماع المنقول . مع أنّه صحيح إلى ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .، ومراسيله كالمسانيد ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : في حكم المسانيد .باتّفاق أهل الرجال ، ومؤيّدة بالآية ، قال اللَّه تبارك وتعالى : * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 .. وبصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته متى يجب الغسل