شرح
وصحيحة معاوية بن حكيم عن الصادق عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 122 الحديث 324 ، الاستبصار : 1 / 106 الحديث 347 ، وسائل الشيعة :
2 / 189 الحديث 1897 .. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
وما ورد في بعض الأخبار ممّا يخالف بظاهره ذلك ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 123 الحديث 329 ، الاستبصار : 1 / 107 الحديث 351 ، وسائل الشيعة :
2 / 191 الحديث 1904 .، فشاذّ لا عمل عليه فيجب طرحه ، سيّما مع معارضته للحجج المذكورة ، أو يأوّل بما لا ينافي الحجج ، ويخرج عن الشذوذ .
ثمّ اعلم ! أنّ المعتبر الخروج من الموضع المعتاد ، كما مرّ في البول والغائط والريح .
فعلى هذا اعتبروا في الخنثى المشكل الخروج من الفرجين إلَّا مع الاعتياد ، والمعتبر الخروج من الفرج ، فلو تحرّك من الخصية فأمسك ذكره فلم يخرج لم يكن عليه غسل ، ولا ينقض وضوؤه وتيممه ، لكن الظاهر أنّه بالغ ، فلو خرج بعد الإمساك لزم الغسل أيضا ، سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة ، بعد ما علم أنّه المني الذي حبسه وأمسكه .
بل عرفت أنّ العلم بخروج المني مطلقا موجب للغسل ، فلو رأى أنّه احتلم ، ثمّ نظر فلم يجد شيئا ، ثمّ بعد ما تحرّك أو مشى خرج المني وجب الغسل ، ولو خرج بلل ولم يتحقق أنّه مني لم يجب .
ولو خرج المني بلون الدم ، فالظاهر وجوب الغسل ، والأحوط عدم