شرح
وكذا الحال في أمثالها ، ومنها المقام ، فإنّ النصوص صحيحة ، والأوامر بالاجتناب واضحة ، والأصحاب فهموا منها النجاسة .
وخروج بعض الأخبار عن الحجّية في بعض المقامات لا يقتضي خروج الكلّ ، فتأمّل جدّا ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 2 ) من قوله : والظاهر . إلى قوله : فتأمّل جدّا .! وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه لا يصلَّى في ثياب اليهودي والنصراني ، وقال : « لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا يصافحه » . إلى أن قال : « وإن اشترى - أي ثوبا - من نصراني فلا يصلَّي فيه حتّى يغسله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 263 الحديث 766 ، وسائل الشيعة : 3 / 421 الحديث 4049 مع اختلاف يسير ..
وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ؟ فقال : « لا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 264 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 3 / 420 الحديث 4045 ..
وحسنة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال :
« لا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 11 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 223 الحديث 638 ، الاستبصار : 1 / 18 الحديث 36 ، وسائل الشيعة : 3 / 421 الحديث 4047 .. والصدوق رواها في الموثّق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 219 الحديث 1014 ، وسائل الشيعة : 24 / 210 الحديث 30363 ..
ورواية هارون بن خارجة عن الصادق عليه السّلام عن أكل طعام المجوسي فقال :
« لا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 264 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 3 / 420 الحديث 4046 ..
ورواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ،