تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
جميعا ، والموافقة للمشتهر بين الأصحاب ، بل المجمع عليه الذي لا ريب فيه ، كما ورد في المعتبر المسلَّم عند الكلّ . احتجّ ابن الجنيد - على ما نقل عنه ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 501 و 502 .- بصحيحة الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فأشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : « نعم » ، وقال : « يدبغ فينتفع به ولا يصلَّى فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 78 الحديث 332 ، الاستبصار : 4 / 90 الحديث 343 ، وسائل الشيعة : 24 / 186 الحديث 30305 .. ويؤيّده مرسلة « الفقيه » السابقة في صدر مبحث الميتة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 9 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 3 / 463 الحديث 4182 ، راجع ! الصفحة : 444 من هذا الكتاب .. والجواب عنهما بعدم صحّة السند ، لعدم توثيق الحسين وإرسال الأخرى ، والموافقة لمذهب العامّة ، والمخالفة للمشتهر بين الأصحاب ، بل والطريقة الخاصة المعروفة منهم بلا شبهة ، والمخالفة للأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، بل ربّما كانت متواترة ، كما لا يخفى على المتتبع المتأمّل ، وكذا المخالفة للاستصحاب المعلوم ، والقاعدة الصحيحة المعروفة . وبالجملة ، ما نحن فيه مثل القياس وغسل الرجل في الوضوء وأمثالهما ممّا هو الآن شعار الشيعة وضروري مذهبهم ، بحيث لا يختلجه شائبة ريبة ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام أزيد ممّا ذكرناه . وعلى القول بالنجاسة - كما هو الحق بلا مرية - هل يجوز الانتفاع به في اليابس ؟ الفاضلان والشهيدان على المنع ، لعموم المنع عن الانتفاع بالميتة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 465 و 466 ، منتهى المطلب : 3 / 358 ، ذكرى الشيعة : 1 / 135 ، روض الجنان : 172 .، بل