تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
قوله : ( المشهور ) . إلى آخره . اتّفق جمهور علمائنا على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وادّعى في « الخلاف » الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 62 المسألة 9 .، وكذا الشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 133 .. بل ربّما كان من ضروريات المذهب كحرمة القياس ، وإن خالف فيهما ابن الجنيد على ما نقل عنه ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 501 .. حجّة المشهور وجوه : الأوّل : الاستصحاب . الثاني : توقّف البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة على التنزّه منها . الثالث : العمومات الدالَّة على نجاسة الميتة وما فيه روح ممّا له نفس سائلة وخرج روحه من دون تذكية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 461 الباب 34 من أبواب النجاسات .. الرابع : العمومات الدالَّة على عدم الانتفاع من الميتة مطلقا ، مثل صحيحة عليّ بن المغيرة ، قال للصادق عليه السّلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : « لا » قلت : بلغنا أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مرّ بشاة ميّتة ، فقال : « ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ » فقال : « تلك شاة لسودة بنت رمعة وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، أي تذكَّى » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 398 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 204 الحديث 799 ، وسائل الشيعة : 3 / 502 - الحديث 4291 مع اختلاف يسير ..