شرح
نقص وضوء الفريضة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 313 الحديث 3734 ، 315 الحديث 3741 و 3743 .وغير ذلك ، إلَّا أنّهما مستحبان عند الفقهاء إلَّا النادر ، والمستحب لا يمكن أن يصير واجبا لغيره من جهة استحبابه مطلقا .
وأمّا القائل بالوجوب ، فلا شكّ في قوله بوجوبه للإحرام ، وأنّه لا يجوز الإحرام بغير غسل .
وأمّا القائل بوجوبه للجمعة فقد مرّ عدم ظهوره ، بل ظهور عدمه ، وعلى فرض ظهوره لم يظهر قوله بالوجوب لنفسه ، بل ربّما يظهر منه الوجوب لغيره ، مثل جبر نقص الوضوء ، أو أنّه عليه إعادة الصلاة لو لم يغتسل قبلها ، كما مرّ في مبحثه .
مع أنّهما على تقدير وجوبهما له حدّ معيّن ، بل على تقدير استحبابهما ، وكون الطهارة مطلوبة في وقت معيّن أمر مأنوس بالشرع ، وارد فيه كثيرا غاية الكثرة ، بخلاف ما لم يكن طهارة ، بل يكون المطلوب بل الواجب إمساس الجسد بالماء من دون حدّ ووقت معيّن ، بل يتّسع إلى ظن الوفاة ، سيّما ما عرفت من المفاسد .
وبالجملة ، ظهر كون هذا الغسل طهارة ، فيشمله قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 1 )( 1 ) المحاسن : 1 / 157 الحديث 218 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 22 الحديث 67 ، وسائل الشيعة : 1 / 368 الحديث 971 .وغيره ممّا مرّ .
وقوله عليه السّلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 22 الحديث 67 ، تهذيب الأحكام : 2 / 140 الحديث 546 ، وسائل الشيعة :
1 / 372 الحديث 981 .، لما مرّ في مبحث الوضوء في كونه واجبا للغير ، وغير ذلك ممّا دلّ على اشتراط الصلاة وما ماثلها بالطهارة ، واعتبارها قبل دخول الوقت أو بعده ، أو غير ذلك ، فتأمّل جدّا [ 1 ] ![ 1 ] في ( ز 3 ) و ( د 1 ، 2 ) زيادة : أمّا الأوّل : فلأنّه قال عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » من الطهورات ، ولم يرجّح