تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال له : الرجل يغمض الميّت أعليه غسل ؟ قال : « إذا مسّه بحرارة فلا ، وإذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل » ، قلت : والذي يغسله يغتسل ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 160 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 428 الحديث 1364 ، وسائل الشيعة : 3 / 289 الحديث 3671 .، الحديث . وصحيحة عاصم بن حميد أنّه سأله عن الميّت إذا مسّه الإنسان فيه غسل ؟ فقال : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 429 الحديث 1365 ، الاستبصار : 1 / 100 الحديث 324 ، وسائل الشيعة : 3 / 290 الحديث 3673 .. وصحيحة إسماعيل بن جابر أنّه دخل عليه حين مات ابنه إسماعيل ، فجعل يقبله ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت ، ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 429 الحديث 1366 ، وسائل الشيعة : 3 / 290 الحديث 3672 .. إلى غير ذلك من الأخبار . وقال في « المنتهى » : إنّه مذهب علماء الأمصار ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 456 .، فما ورد في الموثّق من الأمر بالغسل بمسّ الميّت بعد غسله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 430 الحديث 1373 ، الاستبصار : 1 / 100 الحديث 328 ، وسائل الشيعة : 3 / 295 الحديث 3693 .لو صحّ ، لكان محمولا على الاستحباب ، وسيجئ الكلام في الموثّق مشروحا . وفي « المدارك » : ويندرج في من غسل من تقدّم غسله على موته ، ومن غسل غسلا صحيحا ولو مع فقد الخليطين ، ويخرج منه من لم يغسل وقد برد ، والمتيمم ولو عن بعض الغسلات ، لأنّ التيمم خلاف الغسل ، وإن كان بدلا عنه ، إذ
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 48 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني