شرح
البدليّة لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 278 .، انتهى .
ولا يخفى أنّه رحمه اللَّه ربّما يتمسّك بقاعدة البدليّة واقتضائها المساواة ، إلَّا ما أخرجه الدليل ، على أنّه ورد أنّه بمنزلة الطهارة المائية ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 200 الحديث 581 ، الاستبصار : 1 / 163 الحديث 566 ، وسائل الشيعة :
3 / 379 الحديث 3918 .، عموم المنزلة لا تأمّل فيه وكونه مسلَّما .
ويؤيّده أيضا ما ورد من « أنّ اللَّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 60 الحديث 223 ، وسائل الشيعة : 3 / 385 الحديث 3934 .فالأظهر عدم الوجوب ، وإن كان الوجوب أحوط .
ثمّ نقل عن المحقّق عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 1 / 348 .، وقال : وهو كذلك ، لأنّ ظاهر الروايات أنّ الغسل إنّما يجب بمسّ الميّت الذي يجب تغسيله . وهو غير بعيد ، لأصالة البراءة وعدم ثبوت خلافها حينئذ ، وإن كان الغسل هنا أحوط أيضا .
ثمّ قال : وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله وجهان ، أقربهما الوجوب ، لإطلاق الأمر بالغسل بمسّ الميّت بعد برده ، خرج ما خرج بالإجماع .
وقوله عليه السّلام : « مس الميّت عند موته وبعد غسله ليس به بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 295 الحديث 3691 ..
وقيل : لا يجب لصدق كمال الغسل ، ولأنّه لو كان منفصلا لما وجب ، وضعف الوجهين ظاهر ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 278 و 279 .، انتهى .
وفيه ، أنّ شمول ما دلّ على وجوب الغسل لما نحن فيه محلّ تأمّل ، لعدم كونه