تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
هو الغالب من وقوع الميّت في العرق حين خروج الروح ، أو من جهة الحرارة بتعرّق اليد بمسّه ، أو الحمل على الاستحباب حتّى يوافق ظاهر صحيحة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، المذكورة المتأيّدة بما ذكره من عدم خروج الروح بالمرّة ، كما يظهر من الأخبار . ويؤيّدها أيضا عدم تعرّض المعصوم عليه السّلام لوجوب غسل اليد في أخبار أخر . ومنها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال له : الرجل يغمض عين الميّت عليه غسل ؟ قال : « لا » . إلى أن قال : فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : « نعم » ، قلت : يغسّله فيكفّنه قبل أن يغتسل ؟ قال : « يغسل يده من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه » . إلى أن قال - : فمن أدخله القبر عليه الوضوء ؟ ، قال : « لا ، إلَّا أن يتوضّأ من تراب القبر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 160 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 428 الحديث 1364 ، وسائل الشيعة : 3 / 289 الحديث 3671 مع اختلاف يسير .، فتأمّل في الدلالة حتّى يظهر عليك . الثالث : ميتة ما لا نفس له ، وسيجئ حكمه مشروحا . قوله : ( وخلاف الإسكافي ) . إلى آخره . سيجيء تحقيقها في النجاسات المعفوّ عنها ، فانتظر ! قوله : ( لأنّ معنى النجاسة ) . إلى آخره . فيه ، أنّ النجاسة الاصطلاحيّة الآن بين المتشرّعة معناها معهود معروف بينهم ، ذو أحكام كثيرة شرعيّة متلازمة ، أعلاها وأجلاها وجوب غسل الملاقي ، بل عدم جواز الصلاة ، والأكل والشرب مع كونهما العمدة والأصل في النجاسة لم
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 455 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني