تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
ويدلّ عليه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : « مسّ الميّت عند موته وبعد غسله ، والقبلة ليس بها بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 87 الحديث 403 ، تهذيب الأحكام : 1 / 430 الحديث 1370 ، الاستبصار : 1 / 100 الحديث 326 ، وسائل الشيعة : 3 / 295 الحديث 3691 .. وفي « المدارك » : اختار طهارته قبل البرد أيضا ، مستدلَّا بهذه الصحيحة ، وبعدم تحقّق انتقال الروح عنه بالمرّة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 278 .. وفي « الذخيرة » قال : وفي نجاسته قبل البرد قولان ، ولا يبعد ترجيح النجاسة ، لعموم الأدلَّة ، والتلازم بين النجاسة ووجوب الغسل ممنوع ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 147 .، انتهى . وفي « الاحتجاج » عن مولانا القائم عليه السّلام : « إذا مسّ الميّت بحرارته لم يكن عليه إلَّا غسل يده » ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 2 / 482 ، وسائل الشيعة : 3 / 296 الحديث 3695 .. وهو أحوط ، لكن ظاهره تعدّي نجاسة الميّت يابسا أيضا ، كما ذهب إليه العلَّامة رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 458 تذكرة الفقهاء : 2 / 135 .، إلَّا أنّه معارض لحسنة الحلبي ، ورواية إبراهيم السابقتين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 447 من هذا الكتاب .، لأنّ السؤال فيهما ليس إلَّا عن وقوع الثوب على جسد الميّت ، والجواب : بغسل ما أصاب الثوب من رطوبة ، لا غسل نفس الثوب ، في غاية الوضوح في الدلالة على عدم تعدّي النجاسة بيبوسته ، وهو الموافق للأصول والعمومات ، وقول : « كلّ يابس ذكي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 351 الحديث 930 .. والشهرة بين الأصحاب ، مع اعتبار السند وصراحة الدلالة . واحتمال كون المراد من غسل اليد غسلها إذا كانت رطوبة سرت إليها ، كما
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 454 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني