شرح
ونسب إلى المفيد القول بالنجاسة ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مختلف الشيعة : 1 / 455 ، لاحظ ! المقنعة : 71 ..
واحتجّ عليه الشيخ برواية فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 266 الحديث 782 ، الاستبصار : 1 / 178 الحديث 619 ، وسائل الشيعة :
3 / 412 الحديث 4017 ..
والجواب : الطعن في السند ، بأنّ فارسا غال ملعون ، إلى غير ذلك من المطاعن ، مع أنّ روايته مخالفة لما اشتهر بين الأصحاب والأصول والعمومات .
ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 831 ، الاستبصار : 1 / 177 الحديث 618 ، وسائل الشيعة :
3 / 412 الحديث 4016 .، وحمل الشيخ والعلَّامة رواية فارس على كون الدجاج جلَّالا ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 178 ذيل الحديث 619 ، مختلف الشيعة : 1 / 455 .، إذ الجلَّال منه نجس ذرقه إجماعا ، كما قاله في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 455 .، وعلله في « المدارك » بأنّه غير مأكول اللحم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 265 ..
وأمّا الخشّاف ، فبوله وذرقه نجسان عند علمائنا إلَّا من شذّ ممّن لم يتعرّض لذكر الاستثناء في كلامه ، كما عرفت . وعرفت أيضا الإجماع المنقول في نجاستهما .
ويدلّ على نجاسة بوله - بل وخرئه أيضا - حسنة ابن سنان وما وافقها من الأخبار ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 57 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 264 الحديث 770 ، وسائل الشيعة : 3 / 405 الحديث 3989 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 404 الباب 8 من أبواب النجاسات .
576 ، وسائل الشيعة : 3 / 381 الحديث 3924 مع اختلاف يسير .، مضافا إلى رواية داود الرقي أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن بول الخشّاف