شرح
عن الشبهات ، وإن كان مقتضى ذلك الإتمام ثمّ الإعادة إن أمكن ذلك ، بأن يكون الوقت يفي لذلك ولا مانع من استعمال الماء .
ثمّ اعلم ! أنّ هذا النزاع ينادي بما ذكرنا من أنّ الضيق الذي يقول به الفقهاء ليس بحقيقي ، بل عرفي قابل لسعة ما يفي بما ذكر هنا وفي المفتاح السابق والسابق على السابق .
نعم ، يؤيّدها صحيحة زرارة وابن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلَّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلَّي ؟ قال : « لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنّه دخلها ( 1 )( 1 ) في المصادر زيادة : وهو .على طهور بتيمّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 205 الحديث 595 ، وسائل الشيعة : 3 / 382 الحديث 3926 ..
فإنّ ظاهر هذه العلَّة أنّ مجرّد الدخول مانع الإعادة ، لكن بملاحظة أنّ زرارة راوي هذه الرواية روى عن الباقر عليه السّلام هذه العلَّة لصورة الدخول في الركوع مع التصريح بوجوب الرجوع ما لم يركع ، يحصل وهن لا يخفى .
وأخبارهم عليهم السّلام بعضها يكشف عن بعض ، مضافا إلى أنّ زرارة قال - بعد ما ذكر من الرواية : - فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلَّى ركعة وأحدث فأصاب ماءا ، قال : « يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلَّى بالتيمّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 205 الحديث 595 ، الاستبصار : 1 / 168 الحديث 580 ، وسائل الشيعة :
7 / 236 الحديث 9210 ..
بل روى الشيخ هذه التتمّة عن زرارة وابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 204 و 205 الحديث 594 ، وسائل الشيعة : 7 / 236 الحديث 9210 ..
ويؤيّدها أيضا ما في « الفقه الرضوي » من قوله عليه السّلام : « فإذا كبّرت تكبيرة