شرح
الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك ، وامض » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2681 مع اختلاف يسير .وعموم المنزلة والبدليّة .
ومع ذلك ، العمل بصحيحة زرارة وقويّة عبد اللَّه أولى ، لتعدّدهما واحتوائهما بما عرفت من المرجّحات الكثيرة ، وكون محمّد بن حمران مشتركا بين الثقة وغيره ، مع عدم ظهور توثيق محمّد بن سماعة ، فصحّتها محلّ تأمّل ، فضلا عن مقاومتها لما هو صحيح بلا شبهة ، بل في أعلى درجات الصحّة في « الكافي » ، وفي « التهذيب » أيضا .
ومع ذلك العمل بها أحوط أيضا بالنسبة إلى العمل برواية محمّد ، وإن كان الأحوط الجمع بين الكلّ ، كما قلنا .
هذا ، ونقل عن ابن الجنيد : أنّه يقطع الصلاة ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع ، وأمّا قبلها فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 435 ..
ولم نقف على حجّته ، كما لم نقف على حجّة سلَّار ، حيث نقل عنه : أنّه يرجع ما لم يقرأ ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 435 ، لاحظ ! المراسم : 54 .، ونقل عن ابن حمزة أيضا ما لا دليل عليه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 278 ..
ثمّ اعلم ! أنّه على القول بوجوب المضيّ بمجرّد التلبّس بتكبيرة الافتتاح ، لو فقد الماء في أثناء تلك الصلاة ، فالظاهر عدم انتقاض تيمّمه لصلاة أخرى .