تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
وكما أنّ الأوّل مستصحب فكذلك البواقي ، فإن كان بينهما التنافي يقع التصادم ، وأنّ كون تلك العبادة المطلوبة منه غير معلوم . مضافا إلى أنّ التيمّم من جهة الضرورة ، والضرورة تتقدّر بقدرها ، فتأمّل جدّا ! واحتجّوا أيضا بما رواه الشيخ عن البزنطي ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد ابن حمران ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 203 الحديث 590 ، الاستبصار : 1 / 166 الحديث 575 ، وسائل الشيعة : 3 / 382 الحديث 3925 .. وعن الشيخ في « النهاية » ، وابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في « شرح الرسالة » ، أنّه يرجع ما لم يركع ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 48 ، نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 1 / 435 ، المقنع : 26 ، نقل عن المرتضى في مدارك الأحكام : 2 / 245 ، لاحظ ! رسائل الشريف المرتضى : 3 / 26 .. واختاره المصنّف ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : « فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 63 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 200 الحديث 580 ، وسائل الشيعة : 3 / 381 الحديث 3923 مع اختلاف يسير .. وعن عبد اللَّه بن عاصم ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام ، فقال : هو ذا الماء ، فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 64 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 204 الحديث 591 ، الاستبصار : 1 / 166 الحديث.